Termasuk hajat yang memperbolehkan keluar rumah yaitu jika memenuhi salah satu kriteria – kriteria sebagai berikut:
Catatan: jika bekerjanya untuk mengembangkan harta bukan untuk mencukupi nafkah maka tidak diperbolehkan.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع صـ 61-62
(و) يجب (على المتوفى عنها) زوجها (و) على (المبتوتة) أي المقطوعة عن النكاح ببينونة صغرى أو كبرى إذ البت القطع (ملازمة البيت) أي الذي كانت فيه عند الفرقة بموت أو غيره وكان مستحقا للزوج لائقا بها -إلى أن قال- قوله : (إلا لحاجة) أي فيجوز لها الخروج في عدة وفاة وعدة وطء شبهة ونكاح فاسد وكذا بائن ومفسوخ نكاحها وضابط ذلك كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجتها لها الخروج في النهار لشراء طعام وقطن وكتان وبيع غزل ونحوه للحاجة إلى ذلك , أما من وجبت نفقتها من رجعية أو بائن حامل أو مستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة , لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن وكذا لها الخروج لذلك ليلا إن لم يمكنها نهارا وكذا إلى دار جارتها لغزل وحديث ونحوهما للتأنس لكن بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها . تنبيه : اقتصر المصنف على الحاجة إعلاما بجوازه للضرورة من باب أولى كأن خافت على نفسها تلفا أو فاحشة أو خافت على مالها أو ولدها من هدم أو غرق . فيجوز لها الانتقال للضرورة الداعية إلى ذلك , وعلم من كلامه كغيره تحريم خروجها لغير حاجة وهو كذلك , كخروجها لزيارة وعيادة واستنماء مال تجارة ونحو ذلك